الحطاب الرعيني

336

مواهب الجليل

حادثا ، فإن ردت ثم وجد ذلك الحمل باطلا لم ترد إلى المشتري إذ لعلها أسقطته . قال في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الاستبراء وأمهات الأولاد وخرج فيها قولا إنها لا ترد حتى تضع والله أعلم . وقال في النوادر في ترجمة القول في عيوب الرقيق في أبدانهم من كتاب ابن المواز : ومن ابتاع أمة فادعت الحمل فليستأن بها ، فإذا قال النساء : إنها حامل ردت بذلك ولا ينتظر بها الوضع ، ثم إن أنفش فلا تعاد إلى المبتاع انتهى . الثالث : قال في المدونة قلت : فمن باع جارية وقال إنها صغيرة لم تحض وكانت قصيرة فيطمع المشتري أن يكون لها سوق عند حيضتها فلم تقم عنده إلا الاستبراء . وفي العتبية : إلا عشرة أيام حتى حاضت . قال مالك : إن كان بلغ مثلها أن تحيض ويخاف أن تكون حاضت عند البائع استحلف البائع أنها ما حاضت عنده ، وإن كانت صغيرة فقد اتهمه على ما قال ولا أرى أن يستحلف انتهى . ونقله الشارح في الكبير . ص : ( وعسر ) ش : قال الرجراجي : ومن العيوب الفتل في العينين أو في إحداهما أن تميل إحدى الحدقتين إلى الأخرى في نظرها ، والميل في الحدقتين يكون مائلا عن الآخر إلى جهة الأخرى ، والصور أن يميل العنق عن الجسد إلى أحد الشقين والجسد معتدل ، والزور في المنكب أن يميل كله إلى أحد الشقين ، والصدر أن يكون في وسط الصدر إشراف كالحربة ، والغرز في الظهر أو بين كتفيه أو يكون هناك إشراف كالحربة ، والسلعة نفخ فاحش أي متفاحش أمره انتهى . ونقلها ابن عرفة عن ابن حبيب ص : ( وزنا ) ش : قال ابن عرفة : وفيها الزنا ولو في العبد الوخش عيب . محمد : ووطؤها غصبا عيب ص : ( وشرب ) ش : قال ابن عرفة : وشرب المسكر وأخذ الأمة أو العبد في شربه ولو لم تظهر بهما رائحة عيب . ص : ( وبخر ) ش : قال ابن عرفة : وفيها بخر الفم عيب . ابن حبيب ولو في عبد دنئ . وقال في الشامل : بخر فم أو فرج . وقيل : في الفرج عيب في الرائعة فقط .